الشهيد الثاني
464
مسالك الأفهام
ولو رمى بسهم في الحل ، فدخل الحرم ثم خرج إلى الحل ، فقتل صيدا ، لم يجب الفداء . ولو ذبح المحل في الحرم صيدا كان ميتة . ولو ذبحه في الحل وأدخله الحرم ، لم يحرم على المحل ، ويحرم على المحرم . ولا يدخل في ملكه شئ من الصيد على الأشبه . وقيل : يدخل وعليه إرساله ، إن كان حاضرا معه .
--> ( 1 ) الخلاف 2 : 412 مسألة 288 كتاب الحج . ( 2 ) القواعد 1 : 98 ، الدروس : 99 . ( 3 ) التذكرة 1 : 331 .